English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
إسرائيل : سحب قانون تمييزي
رسالة الى أعضاء الكنيست

20 يوليو / تموز 2004


الى أعضاء الكنيست المحترمين،
    نكتب إليكم لنعبر عن قلق منظمة هيومان رايتس ووتش الشديد تجاه اقتراح تجديد قانون الجنسية والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت)-2003 ("القانون") الذي تم سنه لأول مرة في يوليو/تموز 2003 ويمنع منح أي شكل من الإقامة أو الجنسية للفلسطينيين من الأراضي المحتلة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين أو المقيمين بصفة دائمة في إسرائيل.

    فهذا القانون يستهدف فئة من الأفراد بالاستناد حصراً على انتمائهم القومي، ويحول دون إقامتهم مع زوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم في إسرائيل والقدس الشرقية. ويحرم القانون المواطنين الإسرائيليين الذين يتزوجون من سكان الأراضي المحتلة من حق يتمتع به باقي مواطني إسرائيل وهو الحق بالعيش مع أحبائهم في المكان الذي يختاروه والحق بالحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في العائلة. وكان للقانون تأثيراً مدمراً بشكل خاص على حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية.

    ومن خلال عدم السماح للسكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة بالالتحاق بأزواجهن/زوجاتهم المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في إسرائيل أو القدس الشرقية، فإن القانون يجبرهم على اختيار خيارات صعبة: إما العيش بشكل منفصل أو إجبار المواطن أو المقيم الدائم في إسرائيل للانتقال إلى الأراضي المحتلة. وتشمل تِبعات الانتقال الى الأراضي المحتلة بالنسبة للفلسطينيين فقدان وضعيتهم كمقيمين في إسرائيل او القدس الشرقية، أو فقدان قدرتهم بممارسة حقوقهم المرتبطة بالإقامة أو المواطنة مثل الحق بتلقي مخصصات تأمين اجتماعي. ومن خلال الإقدام على ذلك، فإن إسرائيل تخرق التزامها بناءاً على القانون الدولي باحترام حق المقيمين بصفة دائمة والمواطنين بالعيش في دولتهم. وكانت إحدى عواقب الاختيار بين هذه الخيارات الصعبة تقسيم آلاف العائلات الفلسطينية وحرمان الأطفال عملياً من العيش في عوائل مع والدين.

    وقد عبرت كلاً من لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التابعتين للأمم المتحدة عن قلقهما تجاه هذا القانون ودعتا إلى إلغائه. وفي أغسطس/آب 2003 خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل "يجب أن تسحب القانون " الذي يثير قضايا ذات شأن اعتمادا على المواد 17، 23 و26" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن "تعيد النظر في سياستها باتجاه تيسير لم شمل العائلات لجميع المواطنين والمقيمين بصفة دائمة".

    وكانت لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري قد صرحت في أغسطس/آب 2003 بأن تعليق سياسة لم شمل العائلات التي حددت حتى حينه إجراءات طلب الإقامة في مايو/أيار 2002 "أثر على الكثير من العوائل وحالات الزواج بشكل سلبي وضار". وأشارت اللجنة بأن القانون "يثير قضايا ذات شأن بناءاً على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" ودعت إسرائيل "لإلغاء هذا القانون، وإعادة النظر في سياستها باتجاه تيسير لم شمل العائلات على بدون تمييز".

    ولا يمكن لاهتمامات إسرائيل الأمنية الشرعية بأن تبرر المدى الجارف لهذا القانون الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية لآلاف المواطنين والمقيمين بصفة دائمة. ويجب على جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع مشاغلها الأمنية بأن تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن هيومان رايتس ووتش تشير إلى أن القانون المذكور يخرق مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لقد صدَّقت إسرائيل على هذه الاتفاقيات باختيارها وهي مُلزَمة باحترام أحكامها. وبناءاً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه إسرائيل في عام 1991 فإنه حتى "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" من الممنوع على إسرائيل اتخاذ خطوات تنطوي "على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".

    فضلا عن ذلك، فإن التزامات إسرائيل حسب القانون حقوق الإنسان لا تقتصر على الامتناع عن التمييز على أساس القومية أو الأصل العرقي أو الإثني، وإنما تشمل الالتزام بحماية العائلة كونها الوحدة الأساسية للمجتمع ويتضمن هذا الالتزام الإسهام في تأسيس العائلات. وهذه الالتزامات منصوص عليها في المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 7 إلى 10 من معاهدة حقوق الطفل.

    أننا ندعوكم للتصويت ضد تمديد قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)-2003 ووضع حد نهائي لهذا الشكل الجائر من التمييز. كذلك نناشدكم لتيسير لم شمل العائلات لكافة المواطنين والمقيمين بصفة دائمة من خلال سن قانون جنسية يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
    باحترام،
    سارة ليا ويتسن

    أرسلت نسخ من هذه الرسالة الى:
    السيد روفين ريفلين، رئيس الكنيست
    السيد مناحيم مازوزالمستشار القضائى الحكومه

موضوع صادر عن
منظمة هيومان رايتس ووتش

منظمة هيومان رايتس ووتش

يمكنك مراسلة قسم الشرق الاوسط عبر البريد الإلكتروني
باللغة الانجليزية : mena@hrw.org
وباللغة العربية : eidg@hrw.org
العنوان البريدي
350 Fifth Avenue ,34th floor
New York ,NY 10118-3299
TEL (212) 290-4700
FAX (212) 736-1300
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان