English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
تقرير مختصر عن محاكمة الأستاذ مبارك بن سعيد آل زعير

27 أكتوبر 2004


أصدر القاضي (العمرو) القاضي في المحكمة الجزئية بالرياض حكماً على سجين الرأي مبارك بن سعيد آل زعير بالسجن عشرة أشهر وذلك بسبب مداخلة له في أحد البرامج في قناة الجزيرة والتي أبدى فيها آرائه على جملة من الشئون الوطنية السياسية والأمنية .

بدأت المحاكمة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وسط حضور كثيف من رجال الأمن الذين أحاطوا ببوابة قاعة المحاكمة ومنعوا الناس من الدخول عدا عدد محدود من الأقرباء وأثنين من المحامين وقد حاولت الدخول إلا أن رجال الأمن حالوا بيني وبين الدخول إلى القاعة ومنعوني حتى من مخاطبة القاضي كتابياَ للاعتراض على إجراءات المحاكمة .

وقد سمح للدكتور صالح الخثلان أحد أعضاء ما يسمى باللجنة الوطنية للحقوق الإنسان السعودية من الدخول إلى القاعة وحضور المحاكمة .
والجدير ذكره في هذا ا لصدد بأن المادة (182) من نظام الإجراءات الجزئية السعودي نصت على : " يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلأوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره وأسماء القضاء وأسماء الخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وما استند عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية" وعليه فإن قرار سرية الجلسة الأخيرة جاء مخالفاً لصريح النظام ومنتهكاً بشكل صريح لأبسط حقوق المتهم التي نصت عليها القواعد القانونية السارية .

أن إصدار حكم على مثقف بسبب رأي سياسي يعتبر مؤشر خطير ودليل بأن ملف حقوق الانسان في السعودية لا زال يتورم سوءً وخصوصا في ظل نظام قضائي بدائي يفتقر لأبسط المسلمات القضائية المتعارف عليها دولياً حيث لا يوجد إلى الآن نظام جنائي في السعودية يحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المحددة عليها بل إن تحديد مدى شرعية الفعل من عدمه يخضع لأهواء الأجهزة الأمنية والتي تسيطر بشكل كامل على جهاز القضاء وهو الأمر الذي لا زال المثقفون والسياسيون يدفعون ثمنه ويخضعون لا بتزاز وإرهاب منظم وذلك لعدم وجود وثائق قانونية وطنية تحمي حقوق الإنسان وتجرم انتهاكها إضافة إلى افتقار النسيج التشريعي إلى نظام يقنن المواد الجنائية في السعودية .

إعداد المحامي
عبد الرحمن محمد اللاحم
من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان
السعودية - الرياض
27/10/2004

موضوع صادر عن :

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

اللجنة العربية لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان