English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
النظام الداخلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق



المقدمـــــــة :ـ
ــــــــــــــ
مر العراق منذ تأسيسه بمراحل حكم مختلفة ، عاش فيها العراقي أنواع شتى من العذابات والمعاناة بكافة مجالات الحياة السياسية وألأقتصادية وألأجتماعية ، ازدادت تلك المعاناة وتفاقمت منذ مجئ حزب البعث على رأس السلطة عام 1968 ومنذ ذلك الوقت أقترف النظام جرائم لاتعد ولاتحصى ولاتوصف بحق ألأنسان من القتل وألأرهاب والقمع والتشريد والتهجير ومصادرة الممتلكات والعقوبات الجماعية وتدمير نفسية ألأنسان والنيل من كرامته وأستعباد أرادته وتوظيفه أجبارياً لخدمة مشاريعه التدميرية 0

لقد غيب ألأنسان العراقي سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً وأشتد التغييب في زمن النظام المقبور حيث صودرت حرية الرأي والفكر ومورست شتى أنواع ألأضطهاد بسبب ألأنتماء القومي والسياسي و الفكري والديني والمذهبي و انتهكت حقوق المرأة والطفل بشكل واسع 000وبعد سقوط النظام فوجئ العالم بضخامة الجرائم التي تمثلت بكشف المقابر الجماعية المرعبة والانفاق والسجون والمعتقلات المنتشرة في كل أنحاء البلاد وجرائم أستخدام النظام للأسلحة الكيمياوية والمحرمة دولياً ضد أبناء الشعب وأثبتت الوثائق بعد سقوط ذلك النظام أنه نفذ حملة أعدامات بالجملة شملت جميع أبناء الشعب العراقي وهذا أبشع سجل أجرامي لأعتى نظام عرفه تأريخ البشرية 0 وبعد شن الحرب على النظام المقبور في آذار 2003من قبل قوات ألأحتلال وسقوط النظام وبسبب تلك الحرب أنتهكت حقوق الشعب العراقي في مجالات كثيرة ، دمرت وأحرقت المؤسسات المدنية والدوائر الحكومية الخدمية وغير الحكومية ، كما نهبت المؤسسات الثقافية والأثار والمتاحف والمكتبات و محتويات الطاقة الذرية، وتحت وضع ألأحتلال يعيش ألأنسان العراقي فترة أضطراب وقلق وأنفلات أمني شديد وهددت حياته من خلال عمليات وآليات الحـرب و التلوث البيئي و الاشعاعي ولما كانت القوانين وألأعراف الدولية وأتفاقات جنيف لسنة 1949م تلزم دولة ألأحتلال بحفظ ألأمن والنظام وألأرواح والممتلكات العائدة للدولة المحتلة وهي بهذا تتحمل على خرقها مسؤولية دولية .

وتحملاً لمسؤولياتنا ألأنسانية وأنطلاقاً من معاناة شعبنا المستمرة وحقه في العيش بحرية وكرامة ومساواة سواء في مواجهة آثار النظام الدكتاتوري البائد أو من قوات ألأحتلال ومن أي جهة كانت ، بادرنا ووحدنا جهودنا طوعاً للدفاع عن حقوق ألأنسان في العراق وحرياته الانسانية المهدورة ومقاومة كل أشكال القمع وألأرهاب أي كان مصدرها ومن أجل نشر ثقافة حقوق ألأنسان وفهم القيم والمبادئ ألأنسانية التي أقرتها مواثيق ألأمم المتحدة الخاصة بحقوق ألأنسان وخصوصاً ألأعلان العالمي لحقوق ألأنسان ، ومن أجل كل هذا عملنا لتشكيل هذه الجمعية 00

(( النظام الداخلي ))


الفصل الأول
=======
الاسم والمقر
* المادة ألأولى : اسم الجمعية
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الأنسان في العراق
*المادة الثانية : مقر الجمعية
مقر الجمعية بغداد ولها الحق في فتح فروع أخرى في كافة مدن العراق وخارجه0

الفصل الثاني
========== :

أهداف الجمعية
*المادة الثالثة
    أ ـ الدفاع عن حقوق ألأنسان و حقوق المرأة والطفل في العراق وحرياته السياسية وحقوقه المدنية التي كفلها الأعلان العالي لحقوق ألأنسان والمواثيق الدولية ألأخرى المتعلقة بذلك.
    ب ـ العمل عل أسترداد حقوق ألأنسان العراقي المسلوبة والتعويض عن ألأضرار التي لحقته أمام المحاكم المختصة وتبني قضايا كل من تعرض الى اي اضطهاد بكل انواعه 0
    ج ـ البحث والتحري عن مصير المفقودين والمغيبين من قبل النظام البائد و العمل للوصول الى أحصائية أجمالية بالأعداد التي أعدمها ومسك سجلات كاملة بذلك مبين فيها التفاصيل الخاصة وأعلام ذويهم 0
    د ـ المحافظة على المقابر الجماعية وحفظ معالمها كونها دليل أثبات على جرائم النظام وزمره لحين توفر الكوادر المختصة وتسليم رفاة الضحايا الى ذويهم و تقديم المجرمين الى محاكم عادلة 0
    هـ ـ ومن أجل تخليد ألأنسان العراقي الذي قاوم أعتى سلطة ، نعمل مع الجهات المختصة على تجسيد بطولاتهم وذكراهم وبشاعة النظام 0
    و ـ العمل على أعادة المهجرين و المشردين العراقيين كافة وتسهيل وصولهم أذا رغبوا ، وأعادة حقوقهم التي سلبت0
    ز ـ مراقبة وضع حقوق ألأنسان والكشف عن ألأنتهاكات التي حدثت والتي ستحدث من قبل قوات ألأحتلال أو من أي جهة أخرى والمطالبة بالتعويض عن كل ألأضرار التي حصلت والتي ستحصل من جراء دخول قوات ألأحتلال وبقائها ومن أي سلطة أخرى ، التي وقعت على ألأنسان العراقي وحقوقه وممتلكاته 0
    ح ـ توثيق علاقات الصداقة والتعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق ألأنسان ومع جمعيات حقوق ألأنسان داخل وخارج العراق 0
    ي ـ العمل على أصدار نشرة دورية بعمل ونشاطات الجمعية . وكذلك العمل على نشر ثقافة حقوق ألأنسان بين أوساط شعبنا عبر الندوات وألأجتماعات والبيانات وغيرها التي تخص العمل في هذا المجال .
    ك - دعم الجهود لتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان تأحذ قوتها من القانون.

الفصل الثالث
========== :
اولاً :- العضويــــة
*المادة الرابعــة
تتألف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق ألأنسان في العراق من ألأعضاء المنتسبين اليها حسب شروط العضوية :ـ
    أ ـ يتم قبول العضوية بقرار تتخذه الهيئة ألأدارية بعد توفر شروط العضوية 0
    ب ـ يحق للعضو المشاركة في أجتماعات الهيئة ألأدارية بصفة مراقب
    ج ـ يمكن منح صفة (( عضو شرف )) للشخصيات الناشطة في مجال حقوق ألأنسان أن كان عراقياً أو عربياً أو أجنبياً0
    د ـ يحق ألأنتساب بصفة عضو مؤازر لمن يرغب بدعم الجمعية مالياً دون أن يكون ملزماً بألأشتراك بالنشاطات وليس له حق التصويت0

ثانياً:- شروط العضوية *المادة الخامسة
    أ ـ أن يكون طالب العضوية قد بلغ سن الرشد (( 18 سنة )).
    ب_ ان يقر النظام الداخلي للجمعية .
    ج ـ أن لا يكون منتمياً الى أى جهة تتعارض أهدافها وأهداف الجمعية وأن لايكون قد ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأنتهاك حقوق ألأنسان 0
    د ـ أن يدافع عن حقوق ألأنسان دون تمييز أو محاباة أو ميل وأن يرفض المشاركة في تجمعات ذات طابع عنصري أو طائفي تمييزي أو الحث على العنف 0
    هـ - لا يحق لأي عضو تمثيل الجمعية بدون تكليف من الهيئة الادارية او المؤتمر.
    و- ان يحافظ على روح العمل التطوعي والجماعي بين اعضاء الجمعية.
    ز- لكل عضو حق الترشيح والانتخاب.
    ح ـ أن يدفع بدل ألأشتراك الشهري أو السنوي ويساهم في نشاطات الجمعية.
ثالثاً:- زوال العضوية
*المادة السادسة
    أ ـ أنسحاب العضو أوتقديم أستقالته طوعاً وأبلاغه الجمعية بذلك 0
    ب ـ أذا ثبت مخالفته لأي من شروط العضوية 0
    ج ـ أذا أرتكب العضو مخالفات سافرة وصريحة تسئ لسمعة الجمعية تلحق ضرراً بأهدافها ونشاطاتها وفي هذه الحالة يتم تبليغه بتجميد عضويته مباشرة لحين انعقاد المؤتمر القادم ويحق له النقض وألأعتراض من خلال المؤتمر .


الفصل الرابع
========
هيئات الجمعيـــة
*المادة السابعة : المؤتمــر
    أ ـ المؤتمر هو أعلى هيئة ويتكون من ألأعضاء المسجلين 0
    ب ـ يعقد المؤتمر دورته العامة مرة واحدة كل عام . ويمكن عقد مؤتمر أستثنائي بطلب ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو بطلب من أعضاء الهيئة ألأدارية وذلك في الحالات الضرورية القصوى. و تكون أجتماعات المؤتمر العام شرعية بحضور ألأغلبية المطلقة من ألأعضاء ممن سددوا أشتراكهم ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل مدة خمسة عشر يوماً ثم يعقد بمن حضره 0
    ج ـ يرأس أجتماع المؤتمر هيئة رئاسة منتخبة من خمسة أعضاء 0
    د ـ يناقش المؤتمر أعمال ونشاط الجمعية خلال سنة وأقرارها بالأغلبية (( النصف +1 )).
    هـ ـ رسم سياسة الجمعية ووضع الخطط الهادفة لتطوير عملها.
    و ـ أقرار النظام الداخلي واجراء التعديلات عليه بأغلبية الثلثين والتصديق عليه.
    ز ـ مناقشة وأقرار الميزانية المالية بألأغلبية ((النصف +1 )).
    ح ـ أنتخاب هيئة أدارية جديدة بالاقتراع السري المباشر.
*المادة الثامنة :
الهيئــة العامـــة
    أ ـ تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الجمعية المسجلين 0 ب ـ تعقد أجتماعاً واحداً كل ثلاثة أشهر تناقش فيه نشاطات الجمعية وتقديم مقترحاتها لتطوير العمل0 ج ـ تكون أجتماعاتها ذات صفة شرعية بحضور ألأغلبية المطلقة 0
*المادة التاسعة:
الهيئــة الأداريـــة
    أ ـ تتكون من سبعة أعضاء أصليين وعضوين أحتياط0
    ب ـ تقوم بعد أنتخابها مباشرة بتوزيع مسؤولياتها بين أعضائها 0
    ج ـ تعمل على تشكيل لجان أختصاص وفقاً للحاجة وبما ينسجم وأمكاناتها 0
    د ـ تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي ترسمه على ضوء تلك القرارات 0
    هـ - تنسق أعمال لجانها وتوجيه مهامهم لمراعاة جماعية الأداء بما يخدم أهداف الجمعية.
    و ـ يحق للهيئة ألأدارية تنسيب أحد أعضاء الهيئة العامة لها أذا دعت الحاجة الى ذلك ولا يحق له التصويت .
    ز ـ تعمل الهيئة ألأدارية على تشكيل لجان فرعية في مدن العراق على أن لايقل عدد ألأعضاء فيها عن خمسة أعضاء.
    ح- تنظر في قضايا زوال العضوية والاستقالات والبت فيها.
    ط- يحق للهيئة الادارية تعين الموظفين والمحاسبين والاداريين.
    ي- للهيئة الادارية الحق بأرسال الوفود الى خارج العراق.
    ك ـ تعتبر الهيئة الأدارية منحلّة حال أنعقاد المؤتمر السنوي العام.
الفصل الخامس
=========
مالية الجمعية
*المادة العاشرة : تتكون أيرادات الجمعية من:-
    أ ـ أشتراكات أعضاء الجمعية 0
    ب ـ المساعدات المالية غير المشروطة والتي لاتتعارض مع أهداف الجمعية 0
    ج ـ ريع أصادرات الجمعيــة والفعاليات التي تقوم بها 0
*المادة الحادية عشرة
لايجوز صرف أموال الجمعية ألاّ ضمن ألأطار الذي يحقق أهداف وغايات الجمعية 0

الفصل السادس
=========
فروع الجمعية
*المادة الثانية عشر
    أ- يحق تشكيل فروع للجمعية في الوحدات الادارية داخل العراق وخارجة على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن خمسة.
    ب- يعمل فرع الجمعية وفقاً للنظام الداخلي على ضوء ظروف الوحدة الادارية او البلد المعني.
    ج- تعقد الفروع في الوحدات الادارية او البلدان مؤتمراتها قبل مؤتمر الجمعية، وتنتخب هيئاتها الادارية الخاصة بـها وتتكون من ( 5+2 ) من الاعضاء ، و تمثل الهيئات الادارية المنتخبة فروعها ، في المؤتمر العام والاجتماع الفصلي الخاص بالهيئة العامة.
    د- تعتبر الهيئة الادارية الخاصة بالفرع اعلى سلطة في تلك المنطقة وبالتنسيق مع الهيئة الادارية في المركز.
    هـ- يحق لسكرتير الهيئة الادارية في الفرع او من ينوب عنها بحضور اجتماعات الهيئة الادارية في المركز.
    و- ترتبط الفروع مالياً مع الهيئة الادارية في المركز.
الفصل السابع
========
حل الجمعيـــة
*المادة الخامسة عشــر
    أ ـ يتم حل الجمعية بقرار من المؤتنمر وبموافقة ثلثي ألأعضاء0
    ب ـ المؤتمر يقرر شكل التصرف بما تملكه الجمعية من مواد وأموال
    ج ـ لايحق لأعضاء الجمعية المطالبة بأعادة ما دفعوا من مال لأغراض الجمعية 0

    جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان