![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »»مصر »» الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية |
|
تقرير مشاهدات عن إنتخابات مجلس الشورى التقرير الثاني
وزير الداخلية ينفرد بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى 16/5/2007 فى إطار أنشطة مرصد حالة الديموقراطية ، تابع المرصد أول أيام فتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس الشورى، والتي إنفرد السيد وزير الداخلية بتحديد مواعيدها، حيث قرر السيد/حبيب العادلى وزيرالداخلية قبول طلبات الترشيح لإنتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى إعتباراً من اليوم الأربعاء 16/5/2007 حتى يوم الأحد الموافق 20/5/20007، على أن يتم قبول الطلبات بمقار مديريات الأمن من التاسعة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً عدا اليوم الاخير فيمتد الميعاد إلى الخامسة مساءاً، وقد صرح السيد اللواء محمد رفعت مدير الادارة العامة للإنتخابات بأن الإنتخابات ستجرى فى 67 دائرة لإنتخاب 88 عضواً ، ويأتي إنفراد السيد وزير الداخلية بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح والإعلان عن عدد الدوائر الإنتخابية، ومن قبل الإعلان عن مواعيد إجراء الإنتخابات فى11/6/2007. فى غياب كامل لدور اللجنة العليا للإنتخابات التي صدر القرار الجمهوري 158لسنة 2007 بتشكيلها وذلك وفقا لأحكام القانون 18 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى وضحت فيه المادة 3 مكرر (أ، ب، ج، د، ه، و ذ، ح، ط، ى) طريقة تشكيل اللجنة العليا، وطريقة إختيار أعضائها، وإختصاصاتها، والتي أسند لها القانون الأشراف على العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشعب والشورى. وجائت المادة 24 الفقرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لتقصر مهمة السيد وزير الداخلية في معاونة اللجنة العليا في تحديد عدد اللجان الفرعية وتعيين مقارها، وكذلك تعيين مقار اللجان العامة، ولم يحدد له القانون أى مهام أخرى فى تنظيم عملية الإنتخابات. والجدير بالملاحظة أن السيد رئيس اللجنة العليا المستشار عادل زكى أندرواس رئيس اللجنة بصفته رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة، قد صرح لأحد الصحف اليومية المستقلة يوم الثلاثاء 15/5/2007 بعد أن عقدت اللجنة العليا أول إجتماعتها فى دار القضاء العالي يوم 13/3/2007 ، عن بدأ إستعداد اللجنة لجولة إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر لها 11/6/2007، وقال أندرواس أن اللجنة لم تحدد موعد فتح باب الترشيح لتلك الإنتخابات أو الإجتماع المقبل لها وأضاف أن الاجتماع من أجل حلف اليمين والتعارف بين الأعضاء ، ووضع لائحة نظام عمل للجنة. هذا وقد تواجد مراقبى المرصد منذ الثامنة صباحاً أمام مقرات فتح باب الترشيح فى مديريات الأمن فى محافظات ( القاهرة، الجيزة ، الشرقية، السويس، الفيوم، المنيا، الأسكندرية، اسيوط، الغربية، البحيرة). وقد ُطلب من راغبى الترشيح التقدم بالمستندات التالية :
2. إيصال إيداع مبلغ ألف جنيه مصرى لخزانة المديرية. 3. شهادات الميلاد أو مستخرج رسمى منها أو البطاقة العائلية لإثبات السن 35 في يوم الإنتخاب. 4. التقدم بالبطاقة الإنتخابية أوشهادة من مأمور القسم أو المركز تفيد أن طالب الترشيح مقيد فى أحد الجداول الإنتخابية وأنه لم يطرأعليه سبب يستوجب الغاء قيده. 5. صحيفة الحالة الجنائية ويثبت فيها إنه مصرى من أب مصرى. 6. مستندات لإثبات صفة الفلاح بتقديم حيازة الأراضي الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده، كما يقدم شهادة معتمدة من مأمور القسم أو المركز بأن الزراعة هى مصدر رزقه الوحيد، ويجوز أن يكتفى فى إثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة من الجمعية الزراعية. 7. العامل يقدم شهادة من رب العمل ُمصدق عليها من مكتب التأمينات تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية وتاريخها وإذا كان حاصلا على مؤهل عالى وجب عليه تقديم ما يثبت بدأ حياته عاملا قبل الحصول على المؤهل وشهادة من النقابة العمالية برقم قيد عضوية. 8. شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من إدائها طبقا للقانون. 9. يجوز للمرشح أن يطلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ويثبت الوكالة بمحضر مصدق عليه من جهة الإختصاص ويرفق بالطلب عند تقديمه. 10 . شهادة تفيد الإستقالة من راغبي الترشيح من رجال الهيئة القضائية، والقوات المسلحة وهيئات الشرطة مع أعفائهم من شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية. 11 . شهادة تفيد إجادة القرأة والكتابة لمواليد ما قبل أول يناير 1970.
أولاً: تجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمزمع عقدها فى 11 /6/2007 ، والتى بدأت إجرائاتها التنظيمية والإدارية ، لتحديد موعد فتح باب الترشيح ، فى ظل فوضى وتناقض تشريعى غير مسبوق، فالإنتخابات ستجرى دون تعديل القانون 120 لسنة 1980، والمعدل بالقانون 176 لسنة 2005، فى شأن مجلس الشورى، على الرغم من أن التعديلات الدستورية قد منحت لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كان يلزم معها إدخال تعديلات على القانون المنظم له، فلا يمكن أن يترشح مرشحين ويتم إنتخابهم، دون أن يعلم المرشح والناخب دور المجلس الذى تجرى الإنتخابات عليه، والتعديلات الدستورية لا تكفى فهى تضع قواعد فقط بينما القوانين عليها تنظيم تلك القواعد، كما تجرى الإنتخابات دون سن قانون جديد يتناسب مع الهدف من تعديل المادة 62 من الدستور والتى كان الغرض منها سن نظام إنتخابى يسمح بتمثيل أفضل للأحزاب والأقباط والمرأة، بالأخذ بنظام القوائم الحزبية وحتى الآن لم يسن هذا القانون، ولم تدخل تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق الغرض من التعديلات، وتجرى إنتخابات مجلس الشورى وفقاً للنظام الفردى المعيب، الذي يسمح بسيطرة الأموال والعصبيات وإستخدام الدين، فلماذا كانت التعديلات الدستورية وما العجلة فى إجراء إنتخابات الشورى دون إدخال تعديلات على القانون المنظم له، ودون سن تشريع جديد ينظم إنتخابات مجلسي الشعب والشورى، كما جاء إنفراد السيد وزير الداخلية فى تحديد مواعيد فتح باب الترشيح إستناداً لأحكام الباب الثانى من القانون 120 لسنة 1980، والذي يتناقض أحكامه مع القانون 18 لسنة 2007، المعدل للقانون 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى أسند تنظيم الإنتخابات فى مصر الى اللجنة العليا للإنتخابات المشكلة وفقاً لأحكامه، وهو ما يفتح الباب أمام مناقشة طريقة إصدار تلك التشريعات والتناقض فيما بينها وطريقة التعامل معها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة. ثانياً: أين اللجنة العليا للإنتخابات سؤال يتبادر على ذهن مراقبى العملية الإنتخابية لمجلس الشورى، تلك اللجنة التى ُأعلن عنها وُشكلت، وأعترض البعض وأيد البعض الآخر طريقة تشكيلها وأختصاصاتها ، وأختلف النشطاء الحقوقيين والسياسيين فى تقيِمها، وشغلت الرأى العام لفترة طويلة، وحدد ميعاد إنتخابات مجلس الشورى، وفتح باب الترشيح،ووضعت شروط للترشيح، وتقدم بعض المرشحين بأوراقهم ورفضت أوراق بعضهم، وبدأت أعمال الدعاية الانتخابية فى بعض الدوائر، حتى الآن لم تحدد اللجنة أى قواعد إجرائية أو تنظيمية لتلك الإنتخابات، ويترك المرشحين ومراقبى المجتمع المدنى دون أدنى حماية قانونية، من عسف رجال السلطات العامة وتنفرد وزارة الداخلية بالكامل فى وضع قواعد التعامل معها، ولا يعرف أطراف العمليه الانتخابية أين هى اللجنة ومقراتها وطرق تقديم الشكاوى لها، كلنا فى إنتظار اللجنة العليا للإنتخابات. ثالثاً: منذ اليوم الأول لبدء مرحلة فتح باب الترشيح بدأت التدخلات الإدارية والأمنية لمرشحي الحزب الوطني في غياب أي دور للجنة العليا ودون أي سند قانوني، ودون صدور تعليمات منها وضعت وزارة الداخلية شروط بعدم منح أي مرشح رمز انتخابي بانتظاراً لما ستسفر عنه قرارات المجمع الإنتخابي للحزب الوطني، ويمنع قبول أوراق مرشحين لعدم اثبات جنسيتهم أو لعدم توافر بعض أوراق الترشيح التي لم يعلن عنها في الأصل والمؤسف أن نسمع من بعض قيادات الحزب الوطني في تصريحات للإعلاميين ومراقبي منظمات المجتمع المدني الذين ٌُمنعوا من الدخول إلي مقرات فتح باب الترشيح أن اللجنة العليا سوف تخطر مرشحي الأحزاب بالرموز الخاص بهم، وأن الرموز لن تعطي إلا بعد انتهاء عملية الطعون. إن مرصد حالة الديمقراطية وهو يبدأ أعمال المراقبة الميدانية لإنتخابات الشورى فإنه يطالب بتعديل أحكام القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري، والقانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يسمح لوزارة الداخلية بالإنفراد بتنظيم العملية الانتخابية للمجلسين في تناقض مع أحكام القانون 18 لسنة 2007، المعدل لأحكام القانون 73 لسنة 1956 الذى يسند إدارة العملية الانتخابية الى اللجنة العليا للأنتخابات المشكلة بموجب أحكامه، ويحذر من غياب اللجنة العليا ويتمنى عليها التدخل لحماية المرشحين من إنحياز الأجهزة الإدارية والأمنية لصالح مرشحى الحزب الحاكم، ويرجو منهم وضع قواعد محددةلإنتخابات مجلس الشورى لتنظيم مرحلة الدعايه، ووضع ضمانات لإجراء إنتخابات حرة ونزيهه تمنع تدخلات إدارية وأمنية فى اليوم الانتخابى، كما يهيب بها سرعة وضع قواعد لتنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى لإنتخابات مجلس الشورى لحماية مراقبيها بمظلة قانونية، لتؤدى واجبها وفقاً لأحكام المادة 3 مكرر " و " فقرة " ك " ، وتحذر من أن غياب اللجنة العليا عن ممارسة إختصاصاتها سوف يؤكد الشكوك التى حذرت منها قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى من تأثير التعديلات الدستورية، وغياب التشريعات التى تضمن إنتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق أستقلالية حقيقية للجنة العليا للإنتخابات مما يمكن الحزب الحاكم بالإنفراد بتنظيم الإنتخابات المختلفة و السيطرة على المؤسسة التشريعية، ويؤكد صحة موقف قوى المعارضة الداعيه الى مقاطعة الإنتخابات المختلفة وهو ما سيؤثر مستقبلاً على المشاركة والتطور الديمقراطى فى مصر. مرصد حالة الديموقراطية |
|
|
|||
|